السيد علي الهاشمي الشاهرودي

124

محاضرات في الفقه الجعفري

هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن [ 1 ]

--> ( 1 ) تعرضت روايات الإمامية لجعل الدهن المتنجس صابونا ، وقد مرت في ص 7 ، وأما أحاديث أهل السنة فلم أعثر على ما يدل منها عليه ، فإنّ الموجود في كنز العمال 5 / 128 عن مسند أبي سعيد وأبي هريرة سئل النبي صلّى اللّه عليه واله عن الفأرة تقع في السمن قال : « إن كان جامدا فألقوه وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه » . ورواه في ص 129 عن ميمونة أم المؤمنين وليس فيه موت الفأرة ولا الانتفاع بالمائع من السمن بوجه ، ولكن في ص 130 عن ابن جريرة عن علي عليه السّلام : « إذا وقعت الفأرة في السمن وهو جامد فماتت فخذها وما حولها من السمن فألقه وكل السمن ، وإذا وقعت في السمن وهو ذائب فخذوها وألقوها وانتفعوا بالسمن ولا تأكلوه » . وفي سنن البيهقي 9 / 352 باب ما لا يحل أكله للمضطر عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت فقال النبي صلّى اللّه عليه واله : « خذوها وما حولها وكلوا سمنكم » ، وفي ص 354 عن نافع عن ابن عمر في فأرة وقعت في زيت قال : استصبحوا به وادهنوا ادمكم ، وعن أبي سعيد بن بشر عن أبي هارون عن أبي سعيد سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله عن الفأرة تقع في السمن والزيت ، قال : « استصبحوا به ولا تأكلوا » . وعن سفيان الثوري عن أبي هارون عن سعيد قال في الفأرة تقع في السمن والزيت : استنفعوا به ولا تأكلوه ، وليس في حديث ابن عمر ولا في حديثي أبي سعيد موت الفأرة ولا التفصيل بين الجامد والمائع ، وحديث جابر الأنصاري المتقدم في ص 12 كان فيه